للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خَدِيج، وأبو سعيد الْخُدريّ، وأُبيّ بن كعب، وأبو أيوب الأنصاريّ، وابن عبّاس، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، وجمهور الأنصار - رضي الله عنهم -، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهشام بن عروة، والأعمش، وبعض أهل الظاهر، قاله ابن حزم - رحمه الله - (١).

وقال النوويّ - رحمه الله - بعد ذكر بعض من ذكرهم ابن حزم -: ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور، ومنهم من لم يرجع. انتهى (٢).

قال الحافظ - رحمه الله - بعد ذكر نفي ابن العربيّ الماضي - ما نصّه: وأما نفي ابن العربيّ الخلاف، فمعتَرَض، فإنه مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادَّعَى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معتَرَضٌ أيضًا، فقد قال الخطابيّ: إنه قال به من الصحابة جماعةٌ، فسَمّى بعضهم، قال: ومن التابعين: الأعمش، وتبعه عياض، لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترضٌ أيضًا، فقد ثَبَت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة، عند عبد الرزاق، بإسناد صحيح، وقال عبد الرزاق أيضًا: عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أُنزل حتى أغتسل، من أجل اختلاف الناس؛ لأخذنا بالعروة الوثقى، وقال الشافعيّ في "اختلاف الحديث": حديث: "الماء من الماء" ثابتٌ، لكنه منسوخ .. إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني: من الحجازيين - فقالوا: لا يجب الغسل حتى يُنزل. انتهى.

فعُرِف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين، ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل، وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ - رحمه الله - (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج دون الإنزال غير صحيحة، بل الخلاف في ذلك لا زال قائمًا بين الصحابة فمن بعدهم، وإن كان الجمهور على الإيجاب، وهو الحقّ؛ لوضوح أدلّته على ما نوضّحه الآن، فنقول:


(١) راجع: "المحلَّى" ٢/ ٤.
(٢) راجع: "المجموع" ٢/ ١٣٦.
(٣) "الفتح" ١/ ٤٧٤.