للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلّام، عن يحيى به، والحسين بن ذكوان ثقةٌ مشهورٌ، أخرج له الستّة، وأما العُقيليّ، فضعّفه بلا حجّة.

وقوله: إن البخاريّ رواه بصيغة المقطوع؛ فيه نظرٌ، بل ذكره في موضع الاحتجاج به، وقد أخرجه مسلم بصيغة "عن يحيى" بدل "قال يحيى"، وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من يحيى، وقد رواه مصرّحًا بالسماع من يحيى ابنُ خُزيمة في "صحيحه"، والبيهقيّ في "سننه"، وغيرُهما، فلله الحمد.

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم، لا يضرّه؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ، وقد زاد فيُقبل، ولأن الراوي قد ينشَطُ، فيَرفَع الحكم. انتهى كلام ابن الملقّن - رحمه الله - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن الملقّن - رحمه الله -، في ردّه على اجتراء ابن العربيّ بتضعيف حديثٍ اتّفَقَ الشيخان على تصحيحه، وجنى عليهما بالحطّ عن مقدارهما، بكونهما لم يَعْلَما ثلاث علل في الحديث اطّلع عليها ابن العربيّ بمهارته، وبُعْد نظره، وهيهات هيهات أن يكون هذا.

وبالجملة فحديث عثمان - رضي الله عنه - صحيح، وقد تقدّم البحث عنه بأتمّ مما هنا عند شرحه، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجماع دون إنزال المنيّ:

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل بالإيلاج، وإن لم يُنزل، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وقد ادَّعَى بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، كما سنحقّقه.

وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا بالإنزال.

وممن رُوي عنه ذلك عثمان بن عفّان، وعليّ بن أبي طالب، والزبير بن العوّام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقّاص، وابن مسعود، ورافع بن


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٨٩ - ٩٢.