للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله، وبنت عدوّ الله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٦٢٨٧ و ٦٢٨٨ و ٦٢٨٩ و ٦٢٩٠ و ٦٢٩١] (٢٤٤٩)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٣٠) و"الطلاق" (٥٢٧٨) و "الفضائل" (٣٧١٤ و ٣٧٦٧)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٧١)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٨٦٧)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٤٧) و "فضائل الصحابة" (٢٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٢٨) وفي "الفضائل" (١٣٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٥٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٠١٠ و ١٠١١ و ١٠١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٧ و ١٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٩٥٧ و ٣٩٥٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان تحريم إيذاء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بكل حال، وعلى كل وجه، وإن كان تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا وهو في هذا بخلاف غيره، وقال النوويّ: ويَحْتَمِل أن المراد: تحريم جَمْعهما، ويكون معنى: "لا أُحَرِّم حلالًا"؛ أي: لا أقول شيئًا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئًا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت على تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وبنت عدوّ الله. انتهى (٣).

٢ - (ومنها): أن قوله -صلى الله عليه وسلم- الآتي: "وإني لست أحرم حلالًا، ولا أحل


(١) "شرح النوويّ" ١٦/ ٢ - ٣.
(٢) المراد: فوائد حديث الباب بطرقه المختلفة، وليس المراد السياق المذكور في هذه الرواية، فتنبّه.
(٣) "عمدة القاري" ١٥/ ٣٤.