للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشيخ الألبانيّ رحمهُ اللهُ في "آداب الزفاف" - خلال كلام له -: وقريبٌ من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد، وبين التصوير الشمسيّ، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان، وليس من عمله فيه إلا إمساك الظلّ فقط، كذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصوِّر في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء، وكذلك توجيه المصوّر للآلة، وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمّونه بالفلم، ثم بعد ذلك تحميضه، وغير ذلك، مما لا أعرفه، فهذا أيضًا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضًا.

قال: وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلًا في البيت إذا كانت مصوّرةً بالتصوير الشمسيّ، ولا يجوز ذلك إذا كانت مصوّرة باليد.

قال: أما أنا فلم أر له مثلًا إلا جمود بعض أهل الظاهر قديمًا، مثل قول أحدهم في حديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد" قال: فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرةً، أما لو بال في إناء، ثمّ صبّه في الماء فهذا ليس منهيًّا عنه. انتهى (١).

وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة: ما حكم الصورة إجمالًا؛ أي: للضرورة وغير الضرورة؟.

فأجابت بأن تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان فوتغرافيًّا، أو نقشًا بيد، أو آلة، ونحو ذلك، واقتناء الصور حرام، وإذا اضطرّ الإنسان إلى شيء من ذلك بدون اختياره؛ كأن يُطلب منه صورة لجواز سفر، أو لمنحه التابعيّة جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير. انتهى. "فتاوى إسلاميّة" ٤/ ٣٥٧ (٢).

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهُ اللهُ عن حكم تعليق الصور الفوتغرافيّة على الجدران؟ فأجاب بأن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت، أو مجلس، أو مكتب، أو شارع، أو


(١) راجع: ما سبق في كتاب "تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم" ٤/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) منقول من فتاوى وأقوال كبار العلماء في التصوير، جَمْع عبد الرحمن بن سعد الشتري، تقديم الشيخ صالح الفوزان ص ٢٥.