للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غير ذلك، كله منكر، وكلّه من عمل الجاهليّة. انتهى كلامه باختصار (١).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهُ اللهُ أيضًا عن حكم تعليق الصور على الجدران.

فأجاب بأن تعليق الصور على الجدران، ولا سيّما الكبير منها حرام حتى ولو لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلوّ، كما جاء ذلك عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في أصنام قوم نوح التي يعبدونها قال: "إنها كانت أسماء رجال صالحين صوّروا صورهم ليتذكّروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد، فعبدوهم". انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال أهل العلم، وأدلّتهم أنه لا فرق بين الصورة التي تُرسم باليد، وبين الصورة الفوتوغرافيّة؛ إذ المعنى الذي حُرّمت من أجله الصور موجود في كليهما، فالمفاسد التي تدخل في الصور موجودة فيهما، وأيضًا إن القول بأن هذا ليس من عمل اليد بطلانه ظاهر، كما سبق في كلام الحمّاميّ والألبانيّ.

وبالجملة فالمسألة خطيرة أيما خطر، فإن التساهل فيها كثير، ولا سيّما مع تشجيع بعض من ينتسب إلى العلم بفتواه بإباحتها، وهذا هو الداهية العظمى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

[تنبيه]: يُستثنى مما سبق الحالة الضروريّة، لقوله عزَّ وجلَّ: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: ١١٩]، فيباح اتخاذ الصورة الشمسيّة لضروة البطاقات الشخصيّة، وجواز السفر، أو نحو ذلك مما لا بدّ له في حياة الإنسان، وقد ذكر صاحب "التكملة" أن الفقهاء استثنوا مواضع الضرورة، وقال الإمام محمد في "السِّير الكبير": وإن تحقّقت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال، فلا بأس باستعماله، قال: وأعقبه السرخسيّ في "شرحه" (٢/ ٢٧٨) بقوله: لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة، وذكر السرخسيّ أيضًا: إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان، ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك، وقال في موضع آخر


(١) "فتاوى العقيدة" ١/ ٣٠٣ - ٣٠٥.
(٢) "مجموع فتاويه" ٢/ ٢٨٢.