للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للخيلاء. انتهى (١).

والنص الذي أشار إليه ذكره البويطيّ في "مختصره" عن الشافعيّ، قال: لا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر. انتهى.

وقوله: "خفيف" ليس صريحًا في نفي التحريم، بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قَدْر لابسه، لكنه يُسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد؛ كالذي وقع لأبي بكر - رضي الله عنه -، وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه، فهذا قد يتجه المنع فيه، من جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لعن الرجل يلبس لِبْسة المرأة". وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ، من طريق أشعث بن أبي الشعثاء - واسم أبيه سُليم المحاربيّ - عن عمته - واسمها رُهْم بضم الراء، وسكون الهاء، وهي بنت الأسود بن حنظلة - عن عمها - واسمه عُبيد بن خالد - قال: كنت أمشي، وعلي بُرد أجرّه، فقال لي رجل: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى، وأبقى"، فنظرت، فإذا هو النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: "أما لك فيّ أسوة؟ " قال: فنظرت، فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه"، وسنده قبلها جيد.

وقوله: "ملحاء" - بفتح الميم، وبمهملة قبلها سكون، ممدودة -؛ أي: فيها خطوط سُود، وبيض.

وفي قصة قتل عمر - رضي الله عنه - أنه قال للشاب الذي دخل عليه: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك".

ويتجه المنع أيضًا في الإسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي رحمه الله: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا


(١) "شرح النوويّ" ٢/ ١٤٦.