للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع الذبح بالعظم مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق حديث رافع - رضي الله عنه - المذكور في الباب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها) (١): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلّت، ولو وقع الاحتياج إليها.

٧ - (ومنها): انقياد الصحابة - رضي الله عنهم - لأمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة.

٨ - (ومنها): أن للأمام عقوبةَ الرعية بما فيه إتلاف منفعة، ونحوها، إذا غلبت المصلحة الشرعية.

٩ - (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:

قال الإمام البخاريّ رحمه الله في "صحيحه": "باب ما ندّ من البهائم، فهو بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم، مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئر، من حيث قدرتَ عليه، فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنها -. انتهى.

وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ، والليث. ونُقل أيضًا عن سعيد بن المسيّب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته في حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث رافع - رضي الله عنه - المذكور في الباب. أفاده في "الفتح" (٣).

وقال ابن قُدامة رحمه الله: إذا تردّى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجَرَحه في أيّ موضع قَدَر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛


(١) هذه الفائدة وما بعدها ليست في سياق الحديث هنا، بل في الروايات الآتية، فتنبّه.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٤٦٧، كتاب " الذبائح" رقم (٥٤٩٨).
(٣) "الفتح" ١٢/ ٤٨١ - ٤٨٢، كتاب "الذبائح" رقم (٥٥٠٩).