للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): بيان أن ما توحش من المستأنِس يُعطَى حكم المتوحش، وبالعكس.

٢ - (ومنها): جواز الذبح بما يُحَصِّل المقصود، سواء كان حديدًا أم لا.

٣ - (ومنها): جواز عقر الحيوان النادّ لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البريّ، والمتوحش من الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مَذْبَحًا، فإذا أصيب، فمات من الإصابة حلّ، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح، أو النحر، إجماعًا.

٤ - (ومنها): التنبيه على أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها فيها.

٥ - (ومنها): منع الذبح بالسن والظفر متصلًا كان، أو منفصلًا، طاهرًا كان، أو متنجسًا، وفرّق الحنفية بين السنّ والظفر المُتَّصِلَيْن، فخصّوا المنع بهما، وأجازوه بالمنفصلين، وفرّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق، والمنفصل في معنى الحَجَر، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين، ثم قال: واستَدَلّ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقًا؛ لقوله: "أما السن فعظم"، فعلَّل منع الذبح به؛ لكونه عظمًا، والحكم يعمّ بعموم علّته، وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها: يجوز بالعظم دون السنّ مطلقًا، رابعها: يجوز بهما مطلقًا، حكاها ابن المنذر، وحَكَى الطحاويّ الجواز مطلقًا عن قوم، واحتجوا بقوله في حديث عديّ بن حاتم: "أَمْرِ الدمَ بما شئت"، أخرجه أبو داود، لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحًا في حديث رافع؛ عملًا بالحديثين، وسلك الطحاويّ طريقًا آخر، فاحتج لمذهبه بعموم حديث عديّ، قال: والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في المنزوعَيْن غير محقَّق، وفي غير المنزوعين محقَّق من حيث النظر، وأيضًا فالذبح بالمتصلين يشبه الخَنْق، وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة، من حجر، وخشب. انتهى.


(١) المراد حديث رافع - رضي الله عنه - برواياته المختلفة التي وردت في الباب، وكذا في الشرح، لا خصوص السياق المذكور هنا، فتنبّه.