وقال في "الفتح": قوله: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"؛ أي لا يجب ذلك، بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع، وفي حديث معاذ - رضي الله عنه - عند أحمد:"لا طاعة لمن لَمْ يُطِع اللهَ"، وعنده، وعند البزار، في حديث عمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغِفَاريّ:"لا طاعة في معصية الله"، وسنده قويّ، وفي حديث عبادة بن الصامت، عند أحمد، والطبرانيّ:"لا طاعة لمن عصى الله تعالى"، وفي حديث عبادة - رضي الله عنه - الآتي في الباب:"وأن لا ننازع الأمر أهله"، قال:"إلَّا أن تَرَوا كفرًا بَوَاحًا عندكم من الله فيه برهان"، وفيه دليل على أنَّه ينعزل بالكفر، وهو إجماعٌ، فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك، فمن قَوِيَ على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عَجَز وَجَبَتْ عليه الهجرة من تلك الأرض (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٧٥٤ و ٤٧٥٥](١٨٣٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٢٩٥٥) و"الأحكام"(٧١٤٤)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٦٢٦)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(١٧٠٧)، و (النسائيّ) في "البيعة"(٧/ ١٦٠) و"الكبرى"(٨٧٢٠)، و (ابن ماجة) في "الجهاد"(٢٨٦٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٧ و ١٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٢٧ و ٨/ ١٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الطاعة على المسلم لأولياء الأمور، سواء أَمَره بما وافق هواه، أو بما يُخالف.
(١) راجع: "الفتح" ١٦/ ٦٢٧، كتاب "الأحكام" رقم (٧١٤٤).