للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد بيّنه الحافظ المزيّ في "تحفته" أيضًا (٦/ ١٢٠) فكلا الطريقين ثابت صحيح، وإنما نبّهت عليه لئلا يقع في اللَّبس من رأى اختلاف الإسنادين عند الشيخين والنسائيّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعدها (ع) تقدَّم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.

٥ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الْعدوفي، أبو عبد الرَّحمن - رضي الله عنهما - مات سنة (٧٣) أو بعدها (ع) تقدّم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من خماسيَّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فبغلانيّ، وليث فمصريّ، وفيه ابن عمر - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشدَّ الناس اتباعًا للأثر.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ) جارٌّ ومجرور خبر مقدَّم لقوله: (السَّمْعُ)؛ أي: سماع كلام الأمير، (وَالطَّاعَةُ) فيما أَمَره به، (فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ)؛ أي: في الشيء الذي أحبه المرء، أو كرهه، (إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ) ببناء الفعل للمفعول، وهذا يُقَيِّد ما أُطلق في الأحاديث الأخرى، من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشيّ، ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يُكرَه، والوعيد على مفارقة الجماعة، فكلّ ذلك مقيّد بأن لَمْ يأمر الأمير بمعصية، وإلا فلا سمع، ولا طاعة، كما نصّ عليه بقوله: (فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) بالبناء على الفتح فيهما؛ لأنَّ "لا" لنفي الجنس، والمراد: نفي الحقيقة الشرعية، لا الوجودية.

والمعنى: أن سماع كلام الحاكم، وطاعته واجب على كلّ مسلم، سواء أَمَره بما يوافق طَبْعه، أو لَمْ يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإنْ أَمَره بها فلا تجوز طاعته، ومع ذلك لا تجوز له محاربته، ولا الخروج عليه. انتهى (١).


(١) راجع: "الكاشف عن حقائق السنن" ٨/ ٢٥٥٩.