للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو إنما أسلم في الفتح، وحُنَيْن، وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزمًا، فثبت ما نفاه هذا القائل.

وقد عَمِل بالناسخ بعض الصحابة، فأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" بسند لَيِّن عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا مِحْجَن الثقفيّ في الخمر ثمان مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في "مصنفه" من طريق أخرى رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار، ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا. انتهى ما في "الفتح"، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من التحقيقات أن ما ذهب إليه الجمهور من نسخ قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة، أو الخامسة هو الصحيح؛ لوضوح حجته، من الأدلّة التي تقدّم بيانها، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٤٥٠] (١٧٠٧ م) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ فِيه، فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) التميميّ، أبو عبد الله، أو أبو جعفر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٦٠/ ٣٣٦.

٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ - (سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

٤ - (أَبُو حَصِينٍ) - بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين - عثمان بن عاصم بن حصين الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، وربما دلّس [٤] (ت ١٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.