للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلافته ثمانين، وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر، عن علي: "أن حد النبيذ ثمانون".

والجواب عن ذلك من وجهين:

أحدهما: أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن عليّ - رضي الله عنه -.

والثاني: على تقدير ثبوته، فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب، وأن حدّ الخمر لا ينقص عن الأربعين، ولا يزاد على الثمانين، والحجة إنما هي في جزمه بأنه - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين.

وقد جَمَع الطحاويّ بينهما بما أخرجه هو والطبريّ من طريق أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين أن عليًّا جلد الوليد بسوط له طرفان، وأخرج الطحاويّ أيضًا من طريق عروة مثله، لكن قال: له ذَنَبان، أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان، قال الطحاويّ: ففي هذا الحديث أن عليًّا جلده ثمانين؛ لأن كل سوط سوطان.

وتُعُقّب بأن السند الأول منقطع، فإن أبا جعفر وُلد بعد موت عليّ بأكثر من عشرين سنة، وبأن الثاني في سنده ابن لَهِيعة، وهو ضعيف، وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميِّزًا، وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربة.

وقال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون ضَرَبه بالطرفين عشرين، فأراد بالأربعين ما اجتَمَع من عشرين وعشرين، وبوضّح ذلك قوله في بقية الخبر: "وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحب إليّ"؛ لأنه لا يقتضي التغاير، والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كلٌّ من الفريقين جَلَد ثمانين، فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه.

وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله: "هذا" الإشارة إلى الثمانين، فيلزم من ذلك أن يكون عليّ رجَّح ما فَعَلَ عمر على ما فَعَلَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، وهذا لا يُظَنّ به، قاله البيهقيّ.

واستَدَلّ الطحاويّ لِضَعف حديث أبي ساسان بما تقدَّم ذكره من قول عليّ: "إنه إذا سَكِر هَذَى. . . إلخ"، قال: فلما اعتَمَد عليّ في ذلك على ضرب المِثل، واستخرج الحدّ بطريق الاستنباط دلّ على أنه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك، فيكون جزمه بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَد أربعين غلطًا من الراوي؛ إذ