للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: أن عمر شاور الناس في الخمر، فقال له عليّ: إن السكران إذا سَكِر هَذَى. . . الحديث.

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة، من رواية أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ قال: شَرِب نفر من أهل الشام الخمر، وتأولوا الآية المذكورة، فاستشار عمر فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم؛ لأنهم استحلوا ما حرّم الله، فاستتابهم، فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين.

وأخرج أبو داود، والنسائيّ من حديث عبد الرحمن بن أزهر، في قصة الشارب الذي ضربه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِحُنَين، وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا العقوبة، قال: وعنده المهاجرون، والأنصار، فسألهم، واجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وقال عليّ، فذكر مثله.

وأخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، ومعمر، عن ابن شهاب، قال: فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطًا، وفرض فيها عمر ثمانين.

قال الطحاويّ: جاءت الأخبار متواترة عن عليّ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنّ في الخمر شيئًا، ويؤيده. . . فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد: حديثَ أبي هريرة، وحديثَ عقبة بن الحارث المتقدمين، وحديثَ عبد الرحمن بن أزهر: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترابًا، فرمى به في وجهه".

وتُعُقِّب بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله، وهو ما عند أبي داود، والنسائيّ في هذا الحديث: "ثم أتي أبو بكر بسكران، فتوخى الذي كان مِنْ ضَرْبهم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضربه أربعين، ثم أُتي عمر بسكران، فضربه أربعين"، فإنه يدلّ على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين، ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك، ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حُضين - بمهملة، وضاد معجمة، مصغرًا - ابن المنذر: "أن عثمان أمر عليًّا بجلد