- وهي البعر، وادَّعَى ابن حزم اختصاص الجلّالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحبس الدجاجة الجلّالة ثلاثًا، وقال مالك، والليث: لا بأس بأكل الجلّالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذُّر، وقد ورد النهي عن أكل الجلّالة من طرُق، أصحها ما أخرجه الترمذيّ، وصححه، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن الْمُجَثَّمة، وعن لبن الجلّالة، وعن الشرب من في السِّقَاء".
قال الحافظ: وهو على شرط البخاريّ في رجاله، إلا أن أيوب رواه عن عكرمة، فقال: عن أبي هريرة، وأخرجه البيهقيّ، والبزار، من وجه آخر عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلّالة، وعن شرب ألبانها، وأ كلها، وركوبها".
ولابن أبي شيبة بسند حسن، عن جابر -رضي الله عنه-: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلَّالة أن يؤكل لحمها، أو يُشْرَب لبنها"، ولأبي داود، والنسائيّ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالة، عن ركوبها، وأكل لحمها"، وسنده حسن.
وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغيّر لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك، ورجّح أكثرهم أنها كراهة تنزيه، وهو قضية صنيع أبي موسى، ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس، فلا تتغذى إلا بالنجاسة، ومع ذلك، فلا يُحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، فكذلك هذا.
وتُعُقّب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة؛ لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة، وإنما تتغذى بالعلف، بخلاف الجلَّالة.
وذهب جماعة من الشافعية، وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزيّ، والقفال، وإمام الحرمين، والبغويّ، والغزاليّ، وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه هؤلاء الجماعة، من أن