النهي للتحريم هو الظاهر؛ لظواهر النصوص المتقدّمة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
وفي معنى الجلّالة ما يتغذى بالنجس، كالشاة ترضع من كَلْبة، والمعتبر في جواز أكل الجلَّالة زوال رائحة النجاسة، بعد أن تُعْلف بالشيء الطاهر على الصحيح، وجاء عن السلف فيه توقيت، فعند ابن أبي شيبة، عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلَّالة ثلاثًا، كما تقدم، وأخرج البيهقيّ بسند فيه نظر، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: أنها لا تؤكل حتى تُعْلَف أربعين يومًا. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان المسائل المتعلّقة به قبل حديث، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال: