للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معاوية، وصبره. انتهى (١).

٣ - (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه.

٤ - (ومنها): القول بالحقّ، وإن كان المقول له كبيرًا.

٥ - (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة، والتقابض.

٦ - (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس، بشرط التقابض في المجلس.

٧ - (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم.

٨ - (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- نصّ على جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءوا، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدّثين، وآخرون، وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام من المتقدّمين: إنهما صنف واحد، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (٢).

٩ - (ومنها): ما قاله في "الكاشف": هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، عَدّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أصولأ، وصَرّح بأحكامها، وشروطها التي تُعتبر في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدًا، أو أجناسًا، وبيّن ما هو العلّة في كلّ واحد منها؛ لِيَتَوصّل المجتهد بالشاهد إلى الغائب، فإنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر النقدين، والمطعومات الأربع؛ إيذانًا بأن علّة الربا هي النقديّة، أو الطعم، وإشعارًا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين، وهما النقد، أو المطعوم، وذكر من المطعومات الحبوب، وهي البرّ، والشعير، والتمر، والثمار، وهو الثمر، وما يُقصد مطعومًا لنفسه، وهو البرّ، والشعير، والتمر، أو لغيره، وهو الملح؛ ليُعلم أن الكلّ سواء في هذا الحكم.

وقسم التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام:

[أحدها]: أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علّة الربا؛ كبيع الحنطة بالحنطة، فشرط -صلى الله عليه وسلم- في هذا القسم ثلاثة أشياء: الأول: التماثل في


(١) "إكمال المعلم" ٥/ ٢٦٩.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ١٦.