للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القدر بقوله: "مثلًا بمثل"، وأكّده بقوله: "سواءً بسواء"؛ لأن المماثلة أعمّ من أن تكون في القدر، بخلاف المساواة، والثاني، والثالث: الحلول والتقابض بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يدًا بيد"، فإنه دالّ على الشرطين جميعًا.

[وثانيها]: أن يُباع شيء منها بما ليس من جنسه، لكن يشاركه في العلّة؛ كبيع الحنطة بالشعير، فجوّز -صلى الله عليه وسلم- في هذا القسم التفاضل بقوله: "فإذا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم"، وشرط في هذا النوع أيضًا الشرطين الآخرين بقوله: "إذا كان يدًا بيد".

[وثالثها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه، ولا يشترك العوضان في علّة الربا، كبيع البرّ بالذهب، أو الفضّة، وصرّح -صلى الله عليه وسلم- بالقسمين؛ لأنهما المقصود بالبيان؛ لمخالفتهما سائر العقود في الشروط الثلاثة المذكورة، وسكت -صلى الله عليه وسلم- عن النوع الثالث؛ إما لأنه جارٍ على قياس سائر البياعات، فلا حاجة إلى البيان، وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم، فإن تقييد اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة في علّة الربا بين العوضين، وسواء كان مع اتّحاد الجنس، أو مع عدم اتّحاده بقوله: "إذا كان يدًا بيد"، وتقييد اعتبار المماثلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علّة الربا مع اتّحاد الجنس بقوله: "مثلًا بمثل، يدًا بيد" يدلّ على عدم اعتبار شيء من الشرائط الثلاثة فيما ليس كذلك. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٤٠٥٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا في الباب، وفي الأبواب الثلاثة الماضية، و"إسحاق" هو: ابن راهويه، و"ابْنُ أَبِي عُمَرَ" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ.


(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٧/ ٢١٢٥ - ٢١٢٦.