ويَحْتَمِل أن المعنى: ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار في غيره؛ لقوله تعالى:{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}، وحينئذ فلا وضع أصلًا، وبالجملة، فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث محمول على أنها تَلِفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، وليس له حقّ في الوضع، فلا يكون الحديث معارضًا لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح، وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة، فتلك الأحاديث ترجّح عليه؛ لقوّتها، فتأمل بالإنصاف.
[تنبيه]: زاد النسائيّ - رحمه الله - في "السنن الكبرى" بعد إيراده حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - هذا، ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث سليمان بن عَتِيق. انتهى.
وأشار به إلى ما تقدَّم من الكلام في سليمان بن عتيق، فقد ضعّفه بعضهم، إلا أن مسلمًا أخرج له الحديث المذكور، وغيره، كما سبق بيانه، ويشهد لحديثه حديث أنس - رضي الله عنه -، وحديثًا جابر - رضي الله عنه - المذكوران في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٤ و ٣٩٧٥](١٥٥٦)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٤٦٩ و ٣٤٧٠)، و (التِّرمذيّ) في "الزكاة"(٦٥٥)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ و ٣١٢) و "الكبرى"(٤/ ١٩ و ٥٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٩ و "الأحكام"(٢٣٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/