للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣)، و (أحمد) في "مسند" (٣/ ٣٦ و ٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠ و ٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٦/ ٤٩ و ٥٠) و "المعرفة" (٤/ ٣٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٣٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما كان عليه النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الرأفة، والرحمة بأمته، حيث يهتمّ بتدبير شؤونهم، فيقوم بمساعدة الفقراء، والمحتاجين، إذا كان عنده شيء من المال، وإلا أمر أصحابه المياسير - رضي الله عنهم - أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم، ويسدّوا حاجاتهم.

٢ - (ومنها): التعاون على البرّ، والتقوى، ومواساة المحتاج، ومن عليه دَين، والحثّ على الصدقة.

٣ - (ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة، بقدر ما يؤدّي به دينه، ويسدّ حاجته.

٤ - (ومنها): أن المعسر لا تحلّ مطالبته، ولا ملازمته، ولا سَجْنه، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وجمهور العلماء، وحكي عن شُريح حبسه حتى يقضي الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة: تجوز ملازمته.

٥ - (ومنها): أنه يسلّم إلى الغرماء جميع مال المفلس، ما لم يَقضِ دَينهم، ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه، ونحوها. قاله النوويّ (١).

٦ - (ومنها): ما قال القرطبي - رحمه الله -: قوله: "خذوا ما وجدتم" يدلُّ على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ما له، ويُستثنى من ذلك ما كان من ضرورته، ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه، والمشهور: أنه يترك له كسوته المعتادة، ما لم يكن فيها فضل، ولا يُنْزَع منه رداؤه، إن كان ذلك مُزريًا به؛ أي: منقصًا، وفي ترك كسوة زوجته، وبيع كتبه إن كان


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢١٧ - ٢١٨.