١٣)، و (أحمد) في "مسند"(٣/ ٣٦ و ٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٣٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٣٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٣٦)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٢/ ٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٣٠ و ٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٦/ ٤٩ و ٥٠) و "المعرفة"(٤/ ٣٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢١٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الرأفة، والرحمة بأمته، حيث يهتمّ بتدبير شؤونهم، فيقوم بمساعدة الفقراء، والمحتاجين، إذا كان عنده شيء من المال، وإلا أمر أصحابه المياسير - رضي الله عنهم - أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم، ويسدّوا حاجاتهم.
٢ - (ومنها): التعاون على البرّ، والتقوى، ومواساة المحتاج، ومن عليه دَين، والحثّ على الصدقة.
٣ - (ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة، بقدر ما يؤدّي به دينه، ويسدّ حاجته.
٤ - (ومنها): أن المعسر لا تحلّ مطالبته، ولا ملازمته، ولا سَجْنه، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وجمهور العلماء، وحكي عن شُريح حبسه حتى يقضي الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة: تجوز ملازمته.
٥ - (ومنها): أنه يسلّم إلى الغرماء جميع مال المفلس، ما لم يَقضِ دَينهم، ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه، ونحوها. قاله النوويّ (١).
٦ - (ومنها): ما قال القرطبي - رحمه الله -: قوله: "خذوا ما وجدتم" يدلُّ على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ما له، ويُستثنى من ذلك ما كان من ضرورته، ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه، والمشهور: أنه يترك له كسوته المعتادة، ما لم يكن فيها فضل، ولا يُنْزَع منه رداؤه، إن كان ذلك مُزريًا به؛ أي: منقصًا، وفي ترك كسوة زوجته، وبيع كتبه إن كان