للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن النهي محمول على ما إذا تضمّن شرطًا فاسدًا، كان يشترط المالك ما على الماذيانات، أو على السواقي، أو نحو ذلك، وأما إذا خلا عن ذلك فجائز، وإن كان الأولى أن يمنح الأرض بلا مقابل، كما قال في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: "لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٩٣١ و ٣٩٣٢ و ٣٩٣٣ و ٣٩٣٤ و ٣٩٣٥ و ٣٩٣٦ و ٣٩٣٧] ( … )، و (البخاريّ) في" الإجارات" (٢٢٨٥) و"الحرث والمزارعة" (٢٣٤٣)، و (النسائي) في "المزارعة" (٧/ ٤٦ و ٤٧) و"الكبرى" (٣/ ١٠٢)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٥٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٦٤ و ٣/ ٤٦٤ و ٤٦٥ و ٤/ ١٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣١٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٨ و ١٢٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِل، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ في حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَالَ: فتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فكَانَ لَا يُكْرِيهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣١٦) فقال:

(٥١٣٣) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا عارم، قثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مزارعه على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من إمارة معاوية، فأتاه رجل، فقال: إن رافع بن