للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن المنذر، والخطابيّ: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة، ليس في المتن.

قال الحافظ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود، عن محمد بن كثير عنه، عن قتادة، لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلًا، ولفظه: "أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغَرَّمه بقية ثمنه"، نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ، عن همام، فذكر فيه السعاية، وفصلها من الحديث المرفوع، أخرجه الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطنيّ، والخطابيّ، والحاكم، في "علوم الحديث"، والبيهقيّ، والخطيب في "الفصل والوصل"، كلهم من طريقه، ولفظُهُ مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: "قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال، استُسْعِيَ العبد".

قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضَبَطَه، وفَصَل بين قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وبين قول قتادة.

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأَبىَ ذلك آخرون، منهم: صاحبا "الصحيح"، فصحَّحا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة، أعرَف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه، من همام وغيره، وهشام، وشعبة، وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا، حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة، كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائيّ في حديث قتادة، عن أبي المليح، في هذا الباب، بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام، وسعيد أثبت في قتادة، من همام.

وما أُعِلّ به حديث سعيد، من كونه اختلط، أو تفرد به مردود؛ لأنه في "الصحيحين"، وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط؛ كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم، وآخرون معهم، لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع، في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين، وهم جعلوه حكمًا عامًّا، فدل على أنه لم يضبطه، كما ينبغي.