للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما رواية موسى بن خلف، فوصلها الخطيب في كتاب "الفصل والوصل" من طريق أبي ظَفَر، عبد السلام بن مطهّر عنه، عن قتادة، عن النضر، ولفظه: "من أعتق شِقْصًا له في مملوك، فعليه خلاصه، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استُسعي، غير مشقوق عليه". وأما رواية شعبة، فأخرجها مسلم، والنسائي، من طريق غندر عنه، عن قتادة بإسناده، ولفظه: "عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن"، ومن طريق معاذ، عن شعبة، بلفظ: "من أعتق شِقْصًا من مملوك، فهو حُرّ من ماله"، وكذا أخرجه أبو عوانة، من طريق الطيالسيّ، عن شعبة، وأبو داود من طريق رَوْح عن شعبة، بلفظ: "من أعتق مملوكًا، بينه وبين آخر، فعليه خلاصه".

وقد اختصر ذكر السعاية أيضًا هشام الدستوائيّ، عن قتادة، إلا أنه اختُلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ بالوجهين، ولفظ أبي داود، والنسائيّ، جميعًا من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه: "من أعتق نصيبًا له في مملوك، عتق من ماله، إن كان له مال"، ولم يُختَلف على هشام في هذا القدر من المتن.

وغفل عبد الحق، فزعم أن هشامًا وشعبة ذكرا الاستسعاء، فوصلاه، وتَعَقّب ذلك عليه ابن الْمَوّاق، فأجاد.

وبالغ ابن العربي، فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء، ليس من قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في "العلل" عن أحمد أنه ضعّف رواية سعيد، في الاستسعاء، وضعّفها أيضًا الأثرم، عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء؛ أن لا يدخل الضرر على الشريك، قال: فلو كان الاستسعاء مشروعًا، للزم أنه لو أعطاه مثلًا، كل شهر درهمين؛ أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك. انتهى.

وبمثل هذا لا تُرَدّ الأحاديث الصحيحة، قال النسائيّ: بلغني أن همامًا رواه، فجعل هذا الكلام - أي: الاستسعاء - من قول قتادة.

وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استُسْعِيَ العبد"، ليس في الخبر مسندًا، وإنما هو قول قتادة، مدرج في الخبر، على ما رواه همام.