للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وبهذا قال بعض أصحابنا الشافعية، وحكاه ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبريّ القاضي، وأشار إليه البخاريّ بتبويبه على رواية موسى بن عقبة: "باب إجابة الداعي في العرس وغيرها"، وإليه ذهب أهل الظاهر، وادَّعَى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وفي ذلك نظرٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال وليّ الدين معارضًا لقول ابن حزم، ولم يأت بدليل ينفي كونه قول جمهورهم، فمن أين له النظر؟، فتبصّر.

قال: وذهب المالكية، والحنابلة، والحنفية إلى الجزم بعدم الوجوب في بقية الولائم، وهو المشهور عند الشافعية، وحكى السرخسيّ وغيره إجماع المسلمين عليه.

قال الجامع عفا الله عنه: بُطلان هذا الإجماع المدّعى ظاهر مما سبق، فإن المسألة لا زال الخلاف فيها قائمًا، فتبصّر.

قال: ويدل له التقييد في بعض الروايات بقوله: "وليمة عرس"، وقد تقدم ذكرها، فيُحْمَل المطلق على المقيد.

وصرّح الحنابلة بأن إجابة وليمة غير العرس مباحة، لا تستحب، ولا تكره.

وقال الشافعيّ - رحمه الله -: إتيان دعوة الوليمة حقّ، والوليمة التي تُعرف وليمة العرس، وكل دعوة دُعي إليها رجل، فاسم الوليمة يقع عليها، فلا أرخّص لأحد في تركها، ولو تركها لم يَبِنْ لي أنه عاص في تركها، كما تبيّن لي في وليمة العرس، ثم ساق الكلام إلى أن قال: إني لا أعلم أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ترك الوليمة على عرس، ولم أعلمه أولم على غيره، رواه عنه البيهقيّ في "المعرفة".

وقال الطحاويّ: لم نجد عند أصحابنا عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئًا إلا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصّةً، وذكر الخطابي أن المعنى في اختصاص وليمة النكاح بالإجابة ما فيه من إعلان النكاح، والإشادة به. انتهى