[ثالث عشرها]: قال الماورديّ: يُشتَرط أن يكون الداعي مكلفًا حُرًّا رشيدًا، وإن أَذِن ولي المحجور لم تجب إجابته أيضًا؛ لأنه مأمور بحفظ ماله، ولو أَذِن سيد العبد فهو حينئذ كالحرّ.
[رابع عشرها]: أن يكون المدعوّ حرًّا، فلو دعا عبدًا لزمه إن أذن سيده، وكذا المكاتب، إن لم يضرّ حضوره بكسبه، فإن ضرّ وأذن سيده فوجهان، والمحجور فيما إذا كان مدعوًّا كالرشيد.
[خامس عشرها]: أن لا يكون معذورًا بمرخص في ترك الجماعة، ذكره الماورديّ، والرويانيّ قالا: ولو اعتَذَر بحرّ، أو برد، فإن منعا غيره من التصرف منع، وإلا فلا.
قال الجامع عفا الله عنه: من الأعذار ما يقع هنا في بلاد الحرمين: مكة، والمدينة، وجدّة، وغيرها من البلدان من كون وقت الوليمة ليلًا بعد صلاة العشاء، بل بعد منتصف الليل، بل ثلثيه، بحيث إنه يفوّت على الإنسان صلاة الليل، والوتر، ولا سيما إذا كان معه نساء، فإنه ربّما تفوته صلاة الجماعة في الصبح، بل ربّما أدى إلى فوات الصبح رأسًا، وهذا من المنكر الذي غفل عنه كثير من الناس، وقد ثبت في "الصحيحين" أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبلها - أي العشاء - والحديث بعدها، فكيف إذا ضاع معظم الليل بما لا يعني، فلا حول ولا قوّة إلا بالله، فعلى من دُعي في مثل هذا أن لا يُجيب، فليُتفطّن، والله تعالى أعلم.
[سادس عشرها]: قال الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكيّ في "التوشيح": ينبغي أن يتقيد أيضًا بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة، دون ما إذا دعاه في غير وقتها، قال: ولم ير في صريح كلام الأصحاب تعيّن وقتها، فاستنبط الوالد من قول البغويّ: ضربُ الدفّ في النكاح جائز في العقد، والزفاف، قبلُ وبعدُ قريبًا منه، أن وقتها موسع من حين العقد، قال: والمنقول عن فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها بعد الدخول.
وبوّب البيهقيّ في "سننه" على وقت الوليمة، وذكر فيه حديث أنس: بَنَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسلني، فدعوت رجالًا. . . الحديث.
وقال النوويّ في "شرح مسلم": اختَلَف العلماء في وقت فعلها، فحَكَى