للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"سننه" من طريقه، من حديث أنس، فقال البيهقيّ: ليس هذا بقويّ، بكر بن خُنيس تكلموا فيه. انتهى.

قال وليّ الدين - رحمه الله -: وقد عَرَفت بما بسطناه ضعف جميع هذه الطرق، ولذلك قال والدي في "شرح الترمذيّ": إنه لا يصح من جميع طرقه، وقال البخاريّ في "تاريخه الكبير" بعد ما تقدم عنه في حديث زهير: إنه لا يصح إسناده، ولا تُعرف له صحبة، وقال ابن عمر وغيره، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخصّ ثلاثة أيام ولا غيرها، قال: وهذا أصحّ، ثم ذكر حديث حفصة أن سيرين عَرَّس بالمدينة، فأولم، ودعا الناس سبعًا، وكان فيمن دعا أُبَيّ بن كعب، فجاء وهو صائم، فدعا لهم بخير، وانصرف، وأشار لذلك في "صحيحه" بقوله: "باب حقّ إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقّت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يومًا، ولا يومين"، وروى البيهقيّ في "سننه" قصة سيرين هذه، قال القاضي عياض: واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا، ثم قال: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم، ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمرانيّ من الشافعيّة في "البيان" أنه إنما تكره الإجابة إذا كان المدعوّ في اليوم الثالث هو المدعوّ في اليوم الأول، وكذا صوّره الرويانيّ في "البحر" بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام، فدعاه في الأيام الثلاثة، لكن ظاهر عبارة "التنبيه" أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعوّ في اليوم الأول أم لا.

وقال الشيخ الإمام تقيّ الدين السبكيّ: لا تصريح في كلام أصحابنا بذلك، وإنما رأيت للمالكية فيه خلافًا.

قال وليّ الدين: واستبعد شيخنا الشيخ شهاب الدين ابن النقيب ما قدمته عن "البيان"، فإن الفاعل لذلك وصفه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالرياء فلا يساعد عليه.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحديث ضعيف، فلا يصلح للتمسّك به، فالحقّ أن الدعوة لا تختصّ باليوم الأول، سواء كان المدعوّ هو الأول، أو غيره، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

[سادسها]: أن لا يَعْتَذِر المدعوّ إلى صاحب الدعوة، فيرضى بتخلفه، فإن وُجد ذلك زال الوجوب، وارتفعت كراهة التخلّف، قال الحافظ العراقيّ - رحمه الله -: