الحضور، وذكر الروياني في "البحر" أنه لو قال: إن رأيت أن تجملني لزمته الإجابة.
[ثالثها]: أن لا يكون إحضاره لخوف منه، أو طمع في جاهه، أو لتعاونه على باطل، بل يكون للتقرّب والتودّد.
[رابعها]: أن يكون الداعي له مسلمًا، فلو دعاه ذميّ، فهل هو كالمسلم، أم لا تجب قطعًا، طريقان، أصحهما الثاني، ولا يكون الاستحباب في إجابته كالاستحباب في دعوة المسلم؛ لأنه قد يَرْغَب عن طعامه؛ لنجاسته، وتصرفه الفاسد، وكذا اعتَبَر الحنابلة في وجوب الإجابة أن يكون الداعي مسلمًا، ويدلّ لذلك قوله في رواية:"إذا دعا أحدكم أخاه".
[خامسها]: أن يُدْعَى في اليوم الأول، كذا ادَّعَى النوويّ في "الروضة" القطع به، وليس كذلك، فقد حَكَى ابن يونس في "التعجيز" وجهين في وجوب الإجابة في اليوم الثاني، وقال في "شرحه": أصحهما الوجوب، وبه قطع الجرجانيّ؛ لوصف النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الثاني بأنه معروف، واعتَبَر الحنابلة أيضًا في وجوب الإجابة أن يكون في اليوم الأول، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أول يوم حقٌّ، وطعام يوم الثاني سنةٌ، وطعام الثالث سُمْعةٌ، ومن سَمَّع سَمَّع الله به"، رواه الترمذيّ، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة، قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث، ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، بلفظ:"الوليمة أول يوم حقٌّ، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعةٌ"، وضعّفه البيهقيّ، وفيه عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف جدًّا، ورواه بهذا اللفظ الثاني أبو داود، من رواية الحسن بن عبد الله بن عثمان الثقفيّ، عن رجل أعور من ثقيف، كان يقال له: معروف، أي يثني عليه خيرًا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه؟، ورواه الطبرانيّ من حديث زهير من غير شكّ، وقال البخاريّ: لا يصح إسناده، ولا يُعرف لزهير صحبة، وأخرجه النسائيّ من حديث الحسن مرسلًا، لم يذكر عبد الله بن عثمان، ولا زهيرًا، وأخرجه باللفظ الثاني أيضًا ابن عديّ في "الكامل"، والبيهقيّ في