للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافًا لمن كره ذلك.

٥ - (ومنها): جواز الإرداف، إذا كانت الدّابّة مُطيقةً، وقد ورد فيه غير حديث.

٦ - (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب، وهو موافقٌ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} الآية [الأنفال: ٤٥].

٧ - (ومنها): استحباب التثليث في التكبير؛ لقوله: "قالها ثلاثًا".

٨ - (ومنها): أن فيه دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدّمت مباحثه في "كتاب الصلاة".

٩ - (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل، وأنه لا يُخلّ بمراتب الكبار، لا سيّما عند الحاجة، أو لرياضة الدّابة، أو لتدريب النفس على القتال.

١٠ - (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

١١ - (ومنها): مشروعيّة زفاف العَروس ليلًا.

١٢ - (ومنها): أن فيه مطلوبيّة وليمة العُرس، وكونها بعد الدخول، وتقدَّم البحث عنه في محلّه.

١٣ - (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب الطعام منهم في نحو هذا.

١٤ - (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب الزوج، وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره.

١٥ - (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسّر، ولا يُشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسّر له. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقها:

ذهبت طائفة إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها، صحّ العقد، والعتق، والمهر على ظاهر الحديث، وبه أخذ من المتقدّمين عليّ، وأنسٌ، وابن مسعود، وسعيد بن المسيّب، وإبراهيم النخعيّ، ومن لقيه