(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٣٤٩٧ و ٣٤٩٨](١٣٦٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٣٧١)، و"الأذان"(٦١٠)، و"صلاة الخوف"(٩٤٧)، و"الجهاد"(٢٩٤٤ و ٢٩٩١)، و"المناقب"(٣٦٤٧ و ٤١٩٨)، و"المغازي"(٤٢٠٠)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(١/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وفي "النكاح"(٦/ ١٣١ - ١٣٢)، و"الكبرى"(٥٥٧٦ و ٥٥٧٧)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٤٦٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٢٠٦ و ٢٦٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢١٢٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٢/ ١٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ و ١٤/ ٤٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٧٤٥ و ٤٧٤٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣٨٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٧٩)، و (البغويّ) في "مسنده"(٢٧٠٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز كون العتق صداقًا في النكاح، وفيه خلاف، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والصحيح جوازه.
٢ - (ومنها): أنه يجوز للسيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه، ولا يحتاج إلى وليّ، ولا حاكم، وقد اختَلَف السلف، هل يزوّج الوليّ موليّته من نفسه، أم يحتاج إلى وليّ آخر؟، فقال الأوزاعيّ، وربيعة، والثوريّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والليث: يُزوّج الوليّ نفسه، ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت الثيّب لوليّها: زوّجني بمن رأيتَ، فزوّجها من نفسه، أو ممن اختار لزمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعيّ: يزوّجهما السلطان، أو وليّ آخر مثله، أو أبعد منه، ووافقه زفرُ، وداود. وحجّتهم أن الولاية شرطٌ في العقد، فلا يكون الناكح مُنكحًا، كما لا يبيع من نفسه.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز تزويج المولى أمته التي أعتقها من نفسه هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث، فليُتأمّل.