للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تركه، ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق.

وفي رواية للبخاريّ: "لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها".

وهو ظاهرٌ في تحريم ذلك، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك، كريبةٍ في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصُل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبيّ، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة، وقد تقدّم تمام البحث فيه.

(لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا) من كَفَأت القِدْرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرِغ ما فيها، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وأكفأته: إذا كبَبتَه، وإذا أَمَلْتَهُ، وهذا تمثيلٌ لإمالة الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى.

وقوله: (أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا") "أو" للشكّ من الراوي، والصحفة إناءٌ كالقصعة المبسوطة، وهذا مثَلٌ، يريد به: الاستئثار عليها بحظّها، فتكون كمن قلب إناء غيره في إنائه، وقد تقدّم تمام البحث فيه.

وقوله: (زَادَ عَمْرٌو) هو عمرو الناقد شيخه الأول في السند (فِي رِوَايَتِهِ: ("وَلَا يَسُمِ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكُسرت الميم؛ لالتقاء الساكنين، و"يسُم" بضمّ السين المهملة، مضارع سام، من باب قال (الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ") معناه: أن يتّفق مالك السلعة، والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد، فليس بحرام، وسيأتي تمام البحث في هذا في محلّه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.