للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السِّلَع التي أَتَى بها بدويّ؛ نفعًا له، بأن يكون دلّالًا؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين، فإنه لو ترك البدويّ لباعه لهم بثمن رخيص، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب البيوع" - إن شاء الله تعالى -.

(أَوْ يَتَنَاجَشُوا) منصوب بحذف نون الرفع عطفًا على "يبيع"، وهو من "النّجْش" - بفتحتين، أو بفتح، فسكون - وهو أن يمدح السلعة ليُروّجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها؛ ليغترّ بذلك غيره، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، وإنما عبّر بالتفاعل؛ لأن التجّار يتعاوضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يُكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا ذلك، معاوضةً، فضلًا عن أن يفعلوه بدءًا، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من "كتاب البيوع" - إن شاء الله تعالى -.

(أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) من الخِطْبة - بكسر الخاء - بمعنى التماس النكاح، من باب نصر، وهو منصوب أيضًا عطفًا على "يَبيعَ"، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي قبله.

(أَوْ يَبِيعَ) بالنصب أيضًا عطفًا على "يبيع" (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) قيل: المراد السوم، والنهي للمشتري دون البائع؛ لأن البائع لا يكاد يَدخل على البائع، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري، وقيل: يَحْتَمِل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يَعْرِض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص، أو أجود؛ ليزهّده في شراء سلعة الغير، قال عياض: وهو الأولى، وسيأتي تمام البحث في "كتاب البيوع" - إن شاء الله تعالى -.

(وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) بالجزم على أن "لا" ناهية، وكُسِرت اللام؛ لالتقاء الساكنين، ويجوز الرفع، على أنها نافية، قال النوويّ: بالرفع على الخبر، والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يُتصوّر وقوع خلافه، والنهي قد يقع مخالفته، فكأنّ المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتّم. انتهى.

قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضًا، والمراد بالأخت: الأخت في