(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٥٩ و ٣٤٦٠ و ٣٤٦١ و ٣٤٦٢ و ٣٤٦٣](١٤١٣) ويأتي في "البيوع"[٤/ ٣٨١١](١٥١٥)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٤٠ و ٢١٥٠) و"النكاح"(٥١٤٤ و ٥١٥٢) و"القدر"(٦٦٠١)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢١٧٦ و ٣٤٣٧) و"البيوع"(٣٤٣٨ و ٣٤٤٣)، و (الترمذيّ) في "النكاح"(١١٣٤) و"الطلاق"(١١٩٠) و"البيوع"(١٢٢٢ و ١٣٠٤)، و (النسائيّ) في "المجتبى" في "النكاح"(٣٢٤٠ و ٣٢٤١ و ٣٢٤٢ و ٣٢٤٣) و"البيوع"(٤٥٠٣ و ٤٥٠٧ و ٤٥٠٨) وفي "الكبرى"(٥٣٥٦ و ٥٣٥٧ و ٣٥٣٥٨ و ٥٣٥٩) و"البيوع"(٦٠٨٢ و ٦٠٩٣ و ٦٠٩٦ و ٦٠٩٨)، و (ابن ماجه) في "النكاح"(١٨٦٧) و"التجارات"(٢١٧٢ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥)، و (مالك) في "الموطإ"(١١١١ و ١٣٩١ و ١٦٦٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٤٥١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٣٨ و ٢٧٤ و ٤٨٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢١٧٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٤٦ و ١٧٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٢٩٢ و ١١/ ٢٣٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٧/ ١١٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٤٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٨ و ٢٧٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٤٣ و ٣٤٤) و"المعرفة"(٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه.
٢ - (ومنها): بيان تحريم النجش، وهو - بفتحتين، أو بفتح، فسكون -: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليَخْدَع غيره، ويغرّه ليزيد، ويشتريها.
٣ - (ومنها): تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يتضرّر أهل الحضر بذلك.
٤ - (ومنها): تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ويشمل البيع والشراء، إذ البيع يُسْتعمل لهما من الأضداد.