للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٥] (١٠٣٣)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٩)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٤٨)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٣٣) وفي "الكبرى" (٢٣١٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (١٨٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٧ و ٩٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٤١ و ٥/ ١٣٨ و ٣٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣٦١ و ٣٣٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٩٢ و ٢٠١ و ٨/ ١٣٩ و ١٨/ ١٤٩ و ١٩/ ٢٨٠ و ٢٢/ ٢٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٩٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٦٦)، و (الضياء المقدسيّ) في "المختارة" (٨/ ١٣٠)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٧ و ١٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٦١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن اليد العليا هي المعطية، كما أن اليد السفلى هي السائلة، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكلّ ما يصلح من موعظة، وعلم، وقُرَبٍ.

٣ - (ومنها): الحثّ على الإنفاق في وجوه الطاعة.

٤ - (ومنها): تفضيل الغِنَى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع الغنى.

٥ - (ومنها): كراهة السؤال، والتنفير عنه، ومحلّه إذا لم تدع إليه ضرورةٌ، من خوف هلاك ونحوه، وقد روى الطبرانيّ من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقالٌ، مرفوعًا: "ما المعطي من سَعَة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا"، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "الفتح" ٤/ ٥١.