أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٥](١٠٣٣)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٢٩)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦٤٨)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٢٥٣٣) وفي "الكبرى"(٢٣١٢)، و (مالك) في "الموطّأ"(١٨٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٦٧ و ٩٨)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، و (البزّار) في "مسنده"(٤/ ٤١ و ٥/ ١٣٨ و ٣٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٣٦١ و ٣٣٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٣/ ١٩٢ و ٢٠١ و ٨/ ١٣٩ و ١٨/ ١٤٩ و ١٩/ ٢٨٠ و ٢٢/ ٢٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٩٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ٢٦٦)، و (الضياء المقدسيّ) في "المختارة"(٨/ ١٣٠)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٢٤٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٩٧ و ١٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٦١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن اليد العليا هي المعطية، كما أن اليد السفلى هي السائلة، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكلّ ما يصلح من موعظة، وعلم، وقُرَبٍ.
٣ - (ومنها): الحثّ على الإنفاق في وجوه الطاعة.
٤ - (ومنها): تفضيل الغِنَى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع الغنى.
٥ - (ومنها): كراهة السؤال، والتنفير عنه، ومحلّه إذا لم تدع إليه ضرورةٌ، من خوف هلاك ونحوه، وقد روى الطبرانيّ من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقالٌ، مرفوعًا:"ما المعطي من سَعَة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا"، قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.