للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"القاموس": نَطَحَه، كمنعه، وضربه: أصابه بقرنه. انتهى (١). فقوله: (بِقُرُونِهَا) إما تأكيدٌ، وإما تجريد، قاله القاري (٢).

(وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا) بالفتح: جمع ظِلْف -بكسر، فسكون-: للبقر، والغنم، والظِّباء، وهو المنشق من القوائم، قاله النوويّ.

وقال القرطبيّ: هو الظُّفُر من كلّ دابّة مشقوقة الرجل، ومن الإبل الخفّ، ومن الخيل، والبغال، والحمير: الحافر. انتهى (٣).

وقوله: (كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ") تقدّم شرحه مستوفًى.

(قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَالْخَيْلُ؟) أي: ما حكمها؟ (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ) قال الطيبيّ رحمهُ اللهُ: [فإن قلت]: الجوابان السابقان مطابقان للسؤالين؛ لأن الأسئلة عن حقوق الله تعالى في الأجناس، ووجوب الزكاة فيها، فأين المطابقة في السؤال الثالث؟.

[قلت]: هو وارد على الأسلوب الحكيم، وفي التوجيه وجهان:

[أحدهما]: على مذهب الشافعيّ رحمهُ اللهُ (٤)؛ أي: دَعْ السؤال عن الوجوب؛ إذ ليس فيه حقّ واجب، ولكن سل عن اقتنائها عما يرجع إلى صاحبها من المضرّة والمنفعة.

[وثانيهما]: على مذهب أبي حنيفة رحمهُ اللهُ (٥) أي: لا تسأل عما وجب فيها من الحقوق وحده، بل سل عنه، وعما يتّصل بها من المنفعة والمضرّة إلى صاحبها.

[فإن قيل]: كيف استُدلّ على الوجوب بالحديث؟.

[قلت]: بعطف الرقاب على الظهور؛ لأن المراد بالرقاب ذواتها؛ إذ ليس


(١) "القاموس المحيط" ١/ ٢٥٣.
(٢) "المرقاة" ٤/ ٢٦٥.
(٣) "المفهم" ٣/ ٢٧.
(٤) يعني: القائل بعدم وجوب الزكاة في الخيل، وهو الحقّ، كما سيأتي بيانه.
(٥) يعني: القائل بوجوب الزكاة في الخيل.