وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٥٨): والأثر صحيح عن علي، وكذا صحَّ عن عمر: أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد. قال الحافظ: ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين. (١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١١٦). (٢) المرجع السابق، الموضع نفسه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٧٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٨٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١١٦).