للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (١).

وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلاً نَاسخاً، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلاً على الناسخ (٣).

* * *

الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز

وله سبعة أقسام:

الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ (٤).


(١) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).
(٢) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٣)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٤)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٨)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٨).
(٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٩)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٠).
(٤) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٨)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٥٩)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٣١٥٦٢)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٥)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>