للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الصلاة]

١٧٤ - (٢٠) قوله عزَّ وجلَّ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: ٨٠].

* اختلف الناس في معنى هذه الآية، هل هو المنعُ أو التخيير؟ وهل هي منسوخة، أو لا؟

١ - فذهب الجمهور إلى أن معناها التخييرُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستغفار لهم، وأن تخييرها منسوخ (١).

واختلف هؤلاء في الناسخ لها.

فذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (٢) [التوبة: ٨٤].

وقال مقاتلُ: الناسخُ لها قوله تعالى {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (٣) [المنافقون: ٦] , وهو ضعيف جدًا؛ لأنه تخيير


(١) انظر: "قلائد المرجان" (ص: ١١٧).
(٢) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص ٥٢٣).
(٣) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كما في "فتح الباري" (٨/ ٣٣٦)، وروى الضحاك عن ابن عباس مثله كما في "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>