(٢) روى البخاري (٤٨٢٠)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". (٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣١)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٩١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٢). (٤) انظر: "الأم " للإمام الشافعي (٥/ ٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٦٦). (٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣١٨). (٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٣٥)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٧٤).