(٢) هو رواية عن الإمام أحمد. ونقل النووي في "المجموع" (٢٠/ ٩٠): أن إسحاق لا يرى التحريم فيما دون خمس رضعات. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٣٨)، و"المبدع" لابن مفلح (٨/ ١٦٧). (٣) تقدم تخريجه. (٤) في "ب" زيادة "بالخمس". (٥) في "ب" زيادة "مفهوم". (٦) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٤٧): والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس، وأما حديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" فلعله مثال لما دون دون الخمس، وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو "الخمس"، فمفهوم: "لا تحرم المصة ولا المصتان" أن الثلاث تحرم، ومفهوم =