وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٤٥)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٢٩٦)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦٢)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٤٤).وقال الثوري، والحكم، وأبو حنيفة، وصاحباه، وآخرون: يجوز أن يتزوج وأن يزوِّج، وإن تزوج فلا يدخل بها حتى يحل. انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢/ ٢٦٨)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٣٠٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ١٩٥).(٢) وهو قول داود وابن حزم. انظر: "المحلى" (٧/ ٦٥)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٣).(٣) وهو قول عطاء، ومجاهد، وطاوس، والأوزاعي، وأبي ثور. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٥١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٧٤)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٣)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute