للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقد اتفق العلماء على اعتبارِها، وإنما اختلفوا في صفته، وموضعُ تفصيلِ ذلك كتبُ الفقهِ، والله أعلم.

الجملة الثانية: قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧].

* حرم الله - سبحانه - فيها الرَّفَثَ، وهو الجِماعُ؛ كما قالَه ابنُ عباسٍ -رضيَ اللهُ عنهما - على من فرضَ الحَجَّ في أشهُره (١)، وقد أجمعت الأمةُ على تحريمِه، وعلى أنه مفسدٌ للحجِّ، وعلى وُجوبِ الكَفَّارة فيه، والمضيِّ في فاسدِه (٢)؛ لقولِه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦].

* وإنما اختلفوا في الوقتِ الذي يُفْسِدُهُ؟

فقال قوم: يفسد الحجَّ مطلقًا (٣).

وقال قوم: لا يفسدُه إلا إذا وقعَ قبلَ التَّحَلُّل الأصغر (٤).


(١) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٦٣)، وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٥١)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٢٩).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٤١، ٧١٣)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦٦)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٣٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٧).
(٣) هذا قول ابن حزم؛ فقد قال في "المحلى" (٧/ ١٨٦): كل من تعمد معصية، أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه مُذْ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة، ويرمي الجمرة، فقد بطل حجه.
(٤) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٢٩٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٧١٣)، و "المجموع" للنووي (٧/ ٤١٧)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٧٢).
أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: إن وطئ قبل عرفة فسد حجه، فإن وطئ بعد عرفة لم يفسد حجهُ وعليه بدنة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>