للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يخلو قياسُ الشافعيِّ من نِزاعٍ؛ فإنَّ الصحيحَ عندَ أصحابِه أَنَّ المكتوبةَ قبلَ وقتِها لا تنعقدُ أصلاً (١).

وقولُ مخالِفِهِ أصحُّ؛ للمفهوم المستنبَطِ من هذه الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأَعْمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكل امْرِئٍ (٢) ما نَوى" (٣).

وأما الاستدلالُ بعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، فباطلٌ؛ لأن الله - سبحانه - إنما أمرَ بإتمام ما دخل فيه، ولم يأمرْهُ أن يتم بغيره، والله أعلم

* والنهيُ عن الرفثِ مختصٌّ ببعضِ الأحوالِ؛ كالصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وأما النهيُ عن الفُسوقِ والجِدالِ، فلا يختصُّ بحالٍ، وإنما خصَّه اللهُ -سبحانَهُ - بمن فرضَ الحجَّ؛ تعظيمًا وتفخيماً لشأنِ الحجِّ (٤)؛ كما قالَ اللهُ تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: ٣٦].

الجملة الثالثة: ينبغي للحاجِّ أن يتزوَّدَ؛ لأمرِ الله - سبحانه - بذلك.

فإنْ تركَ الزَّادَ واعتمدَ على المسألةِ؛ فإن كانَ غَنِيًّا، حَرُمَ عليهِ (٥)، وإن كان فقيرًا، أو (٦) لا كَسْبَ له، كُره له ذلك (٧)، ولم يَحْرُمْ عليهِ فِعْلُه (٨).


(١) وذلك إذا كان عالمًا أن الوقت لم يدخل، فإن كان جاهلاً انعقدت نفلاً. انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٣٠).
(٢) في "ب": "لامرئ".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٨٤).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٩١)، و"تفسير الرازي" (٣/ ١٨٤).
(٦) في "ب": "و".
(٧) "ذلك" ليست في "ب".
(٨) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>