(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٣٥)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٩).(٣) رواه مسلم (١٢٤١)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، عن ابن عباس.(٤) وهو قول الحسن، وابن سيرين، وابن جبير، والنخعي. انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٦٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٣٥)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥٢)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٤٠).(٥) وهو قول الحنابلة، والجمهور من أهل العلم من السلف والخلف. انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٤٠)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٢١).(٦) رواه البخاري (١٤٥٢)، كتاب: الحج، باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة، ومسلم (١١٨١)، كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute