(١) في "ب": "ورويناه". (٢) رواه مسلم (١٢٠١)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم، عن كعب بن عجرة. (٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٠٣). قلت: الذي في كتب الحنفية النص على ثلاثة آصع من طعام؛ أي: لكل مسكين نصف صاع، والطعام هو الحنطة، وليس فيها ذكر أنه إن كان من غير الحنطة فيجب ستة آصع؛ يعني: لكل مسكين صاع. انظر: "المبسوط" (٤/ ٧٤)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٢٠)، و "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٤٥١)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٢٣). ثم وجدت ما نقله المصنف هنا عن الحنفية في "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٥١). ولعل المصنف قد أخذه عنه، والله أعلم. (٤) وروي ذلك عن عكرمة ونافع. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٢٣٥)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٠٣)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٧)، و "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٩). (٥) في "ب" زيادة "لِمَ".