للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا (١) في "صحيح مسلم": "أو أَطْعِمْ ثلاثةَ آصُعٍ منْ تَمْرٍ على ستةِ مساكين" (٢).

وحكي عن قوم أقوالٌ تخالف السنَّة وتنابذها.

فَحُكيَ عن أبي حنيفةَ والثوريِّ أن نصفَ الصاع لكلِّ مِسكينٍ إنَّما هو في الحنطةِ، فأما التمرُ والشعيرُ وغيرُها، فيجبُ صاعٌ لكلِّ مسكينٍ (٣).

وحُكي عن الحسنِ البصريِّ وبعضِ السلفِ أنه يجبُ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، أو صومُ عشرةِ أيامٍ (٤).

* فإن قلتم (٥): سمِّى اللهُ سبحانَه الدَّمَ في صدر هذه الآيةِ هَدْياً، وسمَّاهُ


= الفدية نصف صاع، ومسلم (١٢٠١)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم، وهذا لفظ البخاري.
(١) في "ب": "ورويناه".
(٢) رواه مسلم (١٢٠١)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم، عن كعب بن عجرة.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٠٣).
قلت: الذي في كتب الحنفية النص على ثلاثة آصع من طعام؛ أي: لكل مسكين نصف صاع، والطعام هو الحنطة، وليس فيها ذكر أنه إن كان من غير الحنطة فيجب ستة آصع؛ يعني: لكل مسكين صاع.
انظر: "المبسوط" (٤/ ٧٤)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٢٠)، و "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٤٥١)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٢٣).
ثم وجدت ما نقله المصنف هنا عن الحنفية في "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٥١). ولعل المصنف قد أخذه عنه، والله أعلم.
(٤) وروي ذلك عن عكرمة ونافع. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٢٣٥)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٠٣)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٧)، و "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٩).
(٥) في "ب" زيادة "لِمَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>