للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ذلك خلافٌ بين العلماء، فمنهم من قال بالأول (١)، ومنهم من قال بالثاني (٢).

الجملة (٣) الرابعة: قوله عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].

* استثنى (٤) الله - سبحانه وتعالى - بفضلهِ ورحمتهِ المريضَ، ومَنْ برأسِه الأذى منَ النَّهْيِ، فأباح له حلقَ رأسهِ، وأوجب عليه الفِديةَ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ، وخَيَّره بين أنواعِها، وأطلق الفِديَةَ في كتابه - سبحانه -، ووكَلَ بيانَها إلى نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -.

روينا في "الصحيحين" عن عبدِ الله بنِ مَعْقِلٍ (٥) قال: جلستُ إلى كَعْب بنِ عُجْرَةَ، فسألتُه عن الفِدية، فقال: نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّةً؛ حُمِلْتُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والقملُ يتناثرُ على وجهي، فقال: "ما كنتُ أرى الوجعَ بلغَ بكَ ما أرى، أو: ما كنتُ أرى الجهدَ بلغَ بكَ ما أرى، تجدُ شاةً؟ "، فقلتُ: لا، قال: "فصم ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستةَ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ نصْفُ صاع" (٦).


(١) وهو قول داود الظاهري. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٠٧)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٩).
(٢) وهو قول جمهور الفقهاء الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٤١)، و "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٤٢٤)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٧)، و "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٥٥).
(٣) "الجملة" ليست في "أ".
(٤) في "ب": "فاستثنى".
(٥) في "ب": "مغفل"، وهو خطأ.
(٦) رواه البخاري (١٧٢١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في =

<<  <  ج: ص:  >  >>