للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشهدُ لهُ الأصولُ أيضاً؛ فإنه مفطرٌ بعذرٍ، فلا يجبُ عليه الفِدْيَةُ؛ كالمسافرِ والمريضِ. وهذا هو الظاهرُ عنهُ في مُرادِه، رحمه اللهُ تعالى.

وخلاصةُ الأمرِ عندَ من يقولُ بالنسخِ: هل النسخُ وردَ على التخييرِ وحدَهُ، وانتسخَ حكمُ الفدية تبعاً، أو وردَ النسخُ على التخييرِ والفدية؟

فمنْ قالَ بالأولِ قال: لا تخييرَ في حقِّ الشيخ، فهوَ غيرُ داخلٍ في النسخ.

ومن قال بالثاني، قال: نُسِخا جميعاً، ووجبَ الصومُ على المطيقِ، وارتفعَ الوجوبُ عَمَّنْ لم يطق الصوم.

* فإن قلتم: فما قَدْرُ طعامِ المسكين؟

قلت: مُدٌّ عندَ أهلِ الحجاز، ونصفُ صاعٍ (١) عندَ أهلِ العِراقِ (٢).

ومستندُ فقهاءِ الحجازِ أنهم وَجَدوا (٣) أقلّ شيءٍ أُخْرِجَ وأُطْعِمَ، فجعلوه


= الشيخوخة والكبر، فلم يلزمه إطعام؛ كالمسافر والمريض. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (١/ ٢/ ٢٦٩).
(١) الصاع: الذي يُكال به، وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو: أربعة أمداد كلُّ مد رطل وثلث.
قال الداودي: معيارُه الذي لا يختلف: أربع حفنات بكفَّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. انظر: "القاموس" (مادة: صوع) (ص: ٦٦٦).
(٢) انظر الاختلاف في تقدير الفدية في المصادر التالية:
"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٢٦)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٢٦٣)، و "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٨٢)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (٣/ ١٧٤٣).
(٣) في "ب": "وجدوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>