للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يخلو مالكٌ من أحدِ أمرين:

- إما أنه اعتقدَ أن الشيخَ غير داخلٍ في الخطابِ المنسوخِ؛ لعدمِ استطاعتِه على الصّومِ، وخَصَّ أولَ الآيةِ بآخرها، وجعلَ المُرادَ بالمؤمنينَ المريضَ والمسافرَ والذي يطيقُ الصومَ، وهذا ضعيفٌ جِداً؛ لِما قَدَّمْتُه من أنه داخلٌ في حُكمِ الخطابِ؛ لكونِه من المؤمنينَ، وشهدَ لذلكَ اللغةُ والآثار التي قدمتُها، وشهادةُ الأصولِ في العاجزِ عن المُبْدَلِ إذا قدرَ على البَدَلِ وجبَ عليهِ الإِتيانُ به؛ كالرَّمْي في الحجِّ (١)، والعادمِ للماء، والعاجز عن القيام في الصلاة.

- وإما أن يكونَ اعتقدَ أن حكمُ الشيخِ قد نُسِخَ كما نُسِخَ حكم الذين يطيقونَ الصومَ من التَّخْييرِ إلى الحَتْم كما نُسِخَتِ الفِدْيةُ في حقهم، فكذلك نسخ (٢) الفديةُ عن هذا؛ إذ هو غيرُ مكلَّف بالحتمِ، فهذا غير مكلف بالصوم؛ لتعذره منه عند شهود الشهر، وغيرُ مكلفٍ بالفديةِ لكونها منسوخةً.

ولهذا وجهٌ في القياسِ؛ لأن الفدية تجب عوضاً عن الصومِ الواجبِ في الذمَّة، وهو لم يجبْ عليه؛ لعدم تكليفه الصومَ، فإذا أُبطلَ المُبْدَلُ، بطلَ البَدَلُ (٣).


= وقال المالكية: لا فدية عليه، وهو قول أبي ثور، وربيعة، ومكحول، واختاره ابن المنذر.
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢٦٩/٢)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٧٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٦٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥١٦)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٢٦٣)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٩٥).
(١) بتوكيل العاجز من يرمي عنه.
(٢) في "أ": "تنسخ".
(٣) قال القرطبي: الدليل لقول مالك: أن هذا مفطر، لعذر موجود فيه، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>