للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنِ عمرَ وأبي هريرةَ وقتادةَ وسعيدِ بن جبير (١).

والجمهورُ على خِلافهم.

وأما إذا أَخَّرَهُ بغيرِ عذرٍ، فإن العِدَّةَ تجب بالآية، إما نطقاً، أو قياساً، وتجب مع العِدَّةِ الكَفّارةُ، لكلَ يوم مدٌّ من طَعامٍ؛ لقضاءِ الصحابةِ بالكَفَّارِة، روي ذلكَ عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ وأبي هريرةَ وابن مسعودٍ وجابرٍ والحسنِ بنِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهم، وبه قالَ مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

وقال أبو حنيفةَ: يقضي، ولا شيءَ عليه، ويروى عن الحسنِ وإبراهيمَ وداودَ، وأشارَ البخاريُّ إلى اختياره في "جامِعِه" (٢).

الجملةُ الثانية: قولهُ عزَّ وجلَّ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤].

* واختلفَ أهلُ العلمِ في هذهِ الجُملةِ، فالمشهورُ أنها منسوخةٌ (٣)، وهو


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٢٥٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٦٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ١٧٧).
(٢) انظر: "صحيح البخاري"، كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ (١/ ٦٣٩).
وانظر هذه المسألة في: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٤)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٢٤)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٤١٢)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٠٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ١٧٧)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (٣/ ١٧٣٥).
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" (ص: ٣٧)، و"المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ١٨)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٢٥ - ٢٦)، و"قلائد المرجان" (ص: ٧٧ - ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>