للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف في هذا الحسنُ بنُ صالحٍ، فأوجَبَ شهراً بالهِلال (١).

* وفيها دليلٌ على أنه لا يجبُ المُسارَعَةُ إلى قضاءِ رمضانَ بعدَ زوالِ العُذْرِ من المرضِ والسَّفر.

وإلى هذا ذهبَ عامَّةُ أهلِ العِلْم (٢)، ويدل لهم ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها- قالت: يكونُ عليَّ الصومُ من رمضانَ، فما أستطيعُ أن أقضيَهُ إلا في شعبانَ؛ لشُغْلي برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وقال داودُ: يجب عليه القضاءُ من ثاني شَوَّالٍ (٤).

* وفيها دليل على أنه إذا أخَّرَ القضاءَ إلى سنةٍ أخرى حتى أدرَكهُ رمضانُ الثاني لعذرٍ أنَّ عليهِ العِدَّةَ (٥).

وقال قوم من أهل العلم: ليسَ عليهِ إلَّا الإطعامُ، وحُكيَ عنِ ابنِ عباسٍ


= و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٣)، و"جواهر الإكليل" للأزهري (١/ ١٥٣).
(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٧٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦١).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١١٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٦٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٣)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٢٣)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٠٠).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٩)، كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ ومسلم (١١٤٦)، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان. وعندهما: "الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - " بدل: "لشغلي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٣). وبه قال ابن حزم، كما في "المحلى" (٣/ ٦/ ٢٦٠).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٣)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣١٠)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٤١٠)، و "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>