للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمِّن الإِمام وغيره سرًّا مطلقًا، وقال في حاشيته: قوله: مع تأمين إمامه، وليس في الصلاة ما تسن مقارنة الإِمام فيه غير التأمين، ولو قرأ معه وفرغا معًا كفى تأمين واحد، أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظر، والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة.

وقال في "روضة المحتاجين": وسن جهرٌ به في جهرية من إمام ومنفرد مأموم تبعًا لتأمين إمامه، فإن لم يؤمن الإِمام أو آخره عن وقته المندوب فيه أمن هو أي المأموم، ولو فاته التأمين مع تأمين الإِمام لم يتداركه بعده، ولو قرأ الفاتحة مع إمامه وفرغا معًا كفاه تأمين واحد عن تأمينه لقراءة نفسه ولقراءة إمامه، أو فرغ قبله أمن لنفسه، ثم يؤمن لقراءة إمامه، ولا ينتظر ليؤمن معه، وهذا على قوله القديم.

واختلفت الروايات عن مالك ففي أولاها: أن الإِمام يؤمن، وهي رواية المدنيين عنه، وثانيتها: رواية ابن القاسم عنه وهي المشهورة، لا يؤمن الإِمام في الجهرية، وعنه لا يؤمن مطلقًا.

وقال في "مختصر الأخضري": والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإِمام إلَّا في قراءة السر، وقول أحمد مثل قول الشافعي.

قال الترمذي (١): وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وما ورد في رواية أبي هريرة بصيغة الأمر من قوله: "إذا أمَّن الإِمام فأمِّنوا"، وفي رواية: "إذا قال الإِمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} , فقولوا: آمين"، حمله الجمهور على الندب، وحكي عن بعض أهل العلم وجوبه


(١) "سنن الترمذي" (٢/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>