للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فلقاء محمد له ممكن، وعلى الأول أي على أنه مات في خلافة علي وصلى عليه علي، فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم، أو الذي سمى أبا قتادة في الصحابة المذكورين وهم في تسميته، ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذي رواه غلطًا؛ لأن غيره ممن رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقه، انتهى ملخصًا.

وقال العيني (١) في جواب الحافظ: وقد اعترض بعضهم بأنه لا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه واسطة، إما لزيادة في الحديث، وإما لتثبيت فيه، وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه، وأن أبا قتادة اختلف في وقت موته، فقيل: مات سنة ٥٤ هـ، وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن، انتهى.

قلت: هذا القائل أخذ كلامه هذا من كلام البيهقي، فإنه ذكره في كتاب "المعرفة"، والجواب عن هذا أن إدخال الواسطة إنما يصح إذا وجد السماع، وقد نفى الشعبي سماعه وهو إمام في هذا الفن، فنفيه نفي، وإثباته إثبات، ومبنى نفيه من جهة تاريخ وفاته أنه قال: قتل مع علي كما ذكرناه، وكذا قال الهيثم بن عدي، وقال ابن عبد البر: هو الصحيح، انتهى.

قلت: لم أر هذا التصحيح لابن عبد البر في "الاستيعاب"، ولعله قال في غيره من الكتاب، ولكن ذكر قولًا ثالثًا فقال (٢): وقال الحسن بن عثمان: ومات أبو قتادة سنة ٤٠ هـ، وشهد أبو قتادة مع علي في مشاهده كلها في خلافته.

واختلف الفقهاء في كيفية الجلوس في التشهد الأخير، فالسنة عندنا أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعًا، وبين السجدتين، ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبًا، وهذا قول الثوري، وقال الشافعي: السنة في القعدة الأولى


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٥٧٦).
(٢) "الاستيعاب" (٤/ ١٧٣١). وانظر: "أسد الغابة" (٥/ ٦٩)، رقم الترجمة (٦١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>